السرخسي
850
شرح السير الكبير
1511 - ولو دخل أول مرة واحد ، ثم اثنان ، فالداخل أولا يستحق نفل الأول . لأنه فرد سبق بالدخول . وبطل نفل الثاني . لأنه لا يأتي في الآخرين . ولكن لهما نفل الثالث . لأنا تيقنا أن الثالث فيهما . 1512 - ولو دخل واحد ثم اثنان فلا شئ للآخرين . لأنه لا ثالث فيهما . فكل واحد منهما رابع مع صاحبه . والامام ما أوجب للرابع شيئا . 1513 - ولو صمد الأمير لرجل بعينه فقال : لست أطمع في أن تدخل أولا ، ولكن إن دخلت ثانيا فلك رأسان . فدخل أول القوم . فلا شئ له في القياس . لان الامام ما أوجب للأول شيئا ، وإنما أوجب له التنفيل بشرط أن يدخل ثانيا . ولم يوجد ذلك الشرط . وفى الاستحسان له رأسان . لأنا نتيقن أنه صنع ما طلب الامام منه وزيادة في إظهار القوة والجلادة ، فإن ما تقدم من قول الإمام :